Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 483

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [٥] مسألة نختم بها باب السنة وهي أن تقليد الصحابي، على التابعي المجتهد: هل هو واجب أو جائز - أم لا؟

وجه قول من قال لا يجب التقليد ولا يجوز:

- قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" من غير فصل.

- ولما روي عن عر ﵁ أنه كتب إلى شريح: "اقض بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسول الله ثم برأيك" ولم يقل "بقولي".

ولما روي عن شريح ﵁ أنه خالف عليًا ﵁ في رد شهادة الحسن (١) لعلي رضى الله عنهما.

وعن مسروق أنه خالف ابن عباس في النذر بنحر (٢) الولد وأوجب ذبح شاة، وابن عباس أوجب ذبح بدنة (٣)، ثم رجع ابن عباس ﵄ إلى قوله.

- ولأن الصحابي غير معصوم عن الخطأ والغلط، ولهذا جاز له أن يرجع عن هذا القول إلى قول آخر. وكذا يجوز لغيره من الصحابة (٤) أن يخالف (٥) فيه. وإذا كان قوله محتملا في نفسه، [فـ] لا (٦) يجوز تقليده، كما في حق التابعي: لا يجوز تقليده لما ذكرنا.

ولأن الصحابي لا يخلو: إما أن يقول هذا القول عن اجتهاد، أو عن حديث عنده: فإن كان عن حديث فيجب اتباعه، وإن كان (٧) قوله عن اجتهاد فهو راجع إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وذلك الأصل موجود في حق التابعين ومن بعدهم، فيجب عليهم النظر والتأمل في ذلك الأصل، ليتبين لهم أن هذا الحكم فرع ذلك الأصل

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 483 (SanadKitab #19237, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.