Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 491

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٣ - الكلام في الإجماع
  4. [٣] فصل في: بيان أهلية من ينعقد به الإجماع

وكونه من أهل الاجتهاد والفتوى في الأحكام الشرعية، وكونه من أهل السنة والجماعة.

وإنما شرطت هذه الشرائط لأهلية الإجماع - فإنا عرفنا كون الإجماع حجة بالدلائل السمعية، بطريق الكرامة لهذه الأمة على ما نذكر من (١) قو له تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" (٢) وقو له تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس" (٣) - فلابد أن يكونوا من أهل الخطاب وأهل الشهادة والكرامة ليدخلوا تحت النصوص الدالة على كون إجماع الأمة (٤) حجة، بطريق الكرامة.

- ولابد من العقل والبلوغ، لتوجه الخطاب،

- ولابد من صفة العدالة والإسلام، لأهلية الشهادة مطلقاً، مع قيام العقل والبلوغ. وكذا الفاسق والكافر والمجنون (٥) ليسوا من أهل الكرامة على الإطلاق.

- وأما اشتراط صفة الاجتهاد، فلأن الإجماع إنما يحتاج إليه في موضع لا نص فيه، فلابد من أهلية (٦) الاجتهاد ليعرف التمييز بين وصف هو (٧) علة الحكم في المنصوص عليه وبين غيره، ويعرف التمييز بين الراوي

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 491 (SanadKitab #19237, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.