Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 492

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٣ - الكلام في الإجماع
  4. [٣] فصل في: بيان أهلية من ينعقد به الإجماع

الذي يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية (١)، ومن يترجح صدقه على كذبه ومن يترجح كذبه على صدقه. وإذا كان كذلك فلا فائدة في اشتراط اجتماع العوام، ومن لم يبلغ الاجتهاد من طلبة العام.

- وأما اشتراط كونه من أهل السنة والجماعة، وأن لا يكون من أهل الهوى والبدعة (٢)، فلأن صيرورة إجماع الأمة حجة (٣) بطريق الكرامة، وصاحب البدعة ليس من أهل الكرامة.

وقال بعض مشايخنا: إن كان غالبًا في هواه حتى كفر به لا يكون أهلا، لأن المعتبر إجماع المسلمين. وإن كان هوى (٤) لا يكفر به، لا يعتبر خلافه (٥) في عين (٦) هواه وبدعته، كخلاف (٧) الروافض في خلافة أبي بكر وعمر ﵄، وخلاف الخوارج في خلافة على ﵁. فأما (٨) قوله في غير بدعته، إذا لم يكن متعصبًا في هواه داعياً لغيره إليه (٩)، [فـ] يكون كل معتبرًا في انعقاد الإجماع، كما في الشهادة في الحدود وسائر الحقوق.

ولكن الأصح ما قلنا، فإن الأصل في الإجماع إجماع الصحابة ﵃، والله تعالى صانهم عن خلاف يوجب التضليل، ليكون إجماعهم حجة مطلقة - والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 492 (SanadKitab #19237, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.