Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 513

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٣ - الكلام في الإجماع
  4. [٤] فصل في: بيان شرائط الإجماع

واختلاف الصحابة في الشرعيات، وصانهم الله تعالى عن الاختلاف في العقليات، حتى لا (١) ينسبوا إلى الضلال والبدعة، فأما الشرعيات فمن جملة الممكنات العقلية بحيث لو جاء الشرع (٢) على خلاف ما جاء به العقل، لكان (٣) جائزًا ولم يكل مستحيلا. فالخلاف فيه ليس من باب التضليل (٤)، فلا يكون التخطئة فيه (٥) من باب التضليل (٦). وهذا لأن الجهل بها مما لا يضر، إذا لم يتضمن ذلك تكذيب الرسول ﵇، بأن أنكر ما ثبت بالتواتر، حتى يحكم بكفره. فأما بإنكار (٧) ما هو ثابت قطعًا من الشرعيات، بأن علم بالإجماع أو الخبر (٨) المشهور، فالصحيح من المذهب أنه لا يكفر، لأن عنده أن فيه شبهة (٩). فإذا كان نفس الإنكار في الشرعيات، إذا لم يتضمن تكذيب الرسول ﵇، لا يوجب الكفر، فالخطأ فيه كيف يكون كفراً؟ - فهو (١٠) الفرق بين الأمرين.

وبعض مشايخنا أجاب عن هذا وقال (١١): إن دليل الصحابي قائم، وحقية قوله ثابتة (١٢) إلى وقت وجود إجماع التابعين، فينتهي الحكم الأول

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 513 (SanadKitab #19237, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.