Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 514

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٣ - الكلام في الإجماع
  4. [٤] فصل في: بيان شرائط الإجماع

بوجود الثاني، كما في حكم (١) الكتاب وقول الرسول ﷺ، فلا يؤدي إلى الضلال، ولكن هذا ضعيف، لأن النسخ لا يرد في حكم ثابت بالإجماع (٢)، ولا في حكم ثابت بعد رسول الله ﷺ، بل بموته ﷺ خرجت (٣) إلأحكام عن احتمال النسخ، لأنه لا وحي (٤) بعده ينزل ويحدث، على ما يعرف بطريق الاستقصاء في الشرح إن شاء الله تعالى (٥).

وأما مسألة الكنايات - فنقول: الخلاف بين الصحابة: أنها بوائن أم رواجع؟

ومن قال إنها رواجع قال: يحل الوطء.

ومن قال إنها (٦) بوائن قال (٧): لا يحل الوطء.

والشافعي رجح قول من قال إنها رواجع.

ومخش رجحنا قول الآخرين.

ثم الشافعي قال بأن الطلاق الرجعي يحرم الوطء.

نحن نقول إنه لا يحرم الوطء (٨).

فلم يوجد الإجماع على أن الطلاق الرجعي يحرم الوطء، حتى يرتفع الخلاف، بل نقول: الطلاق البائن يحرم الوطء، وهذا حكم مسألة أخرى. فلم يكن الإجماع (٩) إجماعاً فيما اختلفوا فيه، فبقيت المسألة مجتهداً فيه، كما كانت، فلهذا (١٠) لا يجب الحد - والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 514 (SanadKitab #19237, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.