Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 516

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٣ - الكلام في الإجماع
  4. [٥] فصل في: بيان طريق وجود الإجماع

ثم قد يتحقق، في كل مسألة واحدة، الإجماع بهذه الطرق كلها (١). وقد يكون ببعض هذه الطرق. وقد يكون بطريق واحد.

ثم لا خلاف في وجود الإجماع وانعقاده بالقول والفعل والرضا بطريق الخبر.

فأما الرضا (٢) بالسكوت بعد انتشار الخبر واشتهاره مع زوال التقية ومضي مدة التأمل (٣) - هل يكون إجماعًا، سواء كان في عصر الصحابة أو في كل عصر؟ ينظر: إما إن كانت المسألة من مسائل الاجتهاد أو لم تكن:

- فإن لم تكن كل من المسائل الاجتهادية (٤)، بل من العقليات المبنية على الدليل القطعي فلا يخلو: إما إن كان عليهم في معرفتها تكليف، أو ليس عليهم في معرفتها تكليف:

• فإن لم يكن في معرفتها تكليف، نحو أن يقال: إن أبا هريرة ﵁ أفضل أم أنس بن مالك ﵁، ونحوها: فإنه إذا وجد من واحد قول، واشتهر ذلك فيما بين العلماء، ولم يرد الإنكار منهم صريحًا، فإن السكوت وترك الرد لا يكون إجماعًا ولا دلالة الرضا بذلك القول المنتشر، لأنه لا تكليف عليهم في معرفة ذلك، فلا يلزمهم النظر: إن ذلك منكر أم لا، وإنما يلزمهم الإنكار إذا علموا أن ذلك منكر. فإذا (٥) لم يلزمهم النظر في كونه منكرًا (٦)، جاز أن لا ينظروا، فلا يحصل لهم العلم بكونه منكرًا،

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 516 (SanadKitab #19237, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.