Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 517

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٣ - الكلام في الإجماع
  4. [٥] فصل في: بيان طريق وجود الإجماع

فلا يلزمهم إنكاره. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يبعد أن يتركوا إنكار ما لم يثبت كونه منكرًا عندهم، فلا يكون سكوتهم عن الرد والإنكار دليل الرضا (١).

• فأما إذا كان في معرفة حكم الحادثة تكليف عليهم، وانتشر قول البعض في الجواب، وسكت الباقون ولم يردوا عليهم، يكون سكوتهم تصويبًا ورضا كل منهم (٢) بذلك الحكم. لأنه لو كان خطأ، لكانوا (٣) قد أجمعوا على ترك ما يجب عليهم من إنكار المنكر، والله تعالى مدح أمة النبي ﷺ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشهد لهم بذلك، فلا يجوز ترك النهي عن من جماعتهم، فيؤدي إلى الخلف في خبره وشهادته، تعالى الله (٤) عن ذلك. ولأنه إذا كان خطأ ولم يردوا، فقد وجد الاجتماع على الخطأ والضلال، والنبي ﵇ قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (٥) - على ما تقرر في مسألة حكم الإجماع.

- و (٦) أما إذا كانت المسألة اجىتهادية، بأن (٧) كانت في الفروع، التي هي من باب العمل دون الاعتقاد:

• فعلى قول أهل السنة والجماعة (٨) ومن قال إن المجتهد يخطئ ويصيب في الفروع - فالجواب (٩) فيها والجواب في المسألة الاعتقادية سواء، لأن الحق إذا كان واحدًا، لو لم يكن (١٠) القول المنتشر (١١) من البعض فيهم

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 517 (SanadKitab #19237, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.