دون القياس، إلا أن المشبهة من الحنابلة قالوا (١) في الفروع: إن القياس حجة، لحاجة الناس إليه، لحدوث الحوادث ساعة فساعة، [فـ] لا يوجد حكمها في الكتاب، ولا حاجة إليه في العقليات لوجودها في الكتاب.
وهذه المسألة من مسائل الكلام و (٢) تعرف ثمة إن شاء الله تعالى.
وأما القياس الشرعي - وهو القياس في أحكام الحوادث التي لا طريق لمعرفتها سوى الشرع، وليس فيها نص ظاهر، فقد اختلف العلماء فيه:
قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إنه حجة يجب العمل بها.
وقال أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني (٣) ومن تابعه، وقوم من المعتزلة مثل النظام (٤) والقاشاني (٥)
Rujukan halaman ini:ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 556 (SanadKitab #19237, hlm. urut 585)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.