Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 556

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٣] فصل في: بيان مشروعية القياس

دون القياس، إلا أن المشبهة من الحنابلة قالوا (١) في الفروع: إن القياس حجة، لحاجة الناس إليه، لحدوث الحوادث ساعة فساعة، [فـ] لا يوجد حكمها في الكتاب، ولا حاجة إليه في العقليات لوجودها في الكتاب.

وهذه المسألة من مسائل الكلام و (٢) تعرف ثمة إن شاء الله تعالى.

وأما القياس الشرعي - وهو القياس في أحكام الحوادث التي لا طريق لمعرفتها سوى الشرع، وليس فيها نص ظاهر، فقد اختلف العلماء فيه:

قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إنه حجة يجب العمل بها.

وقال أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني (٣) ومن تابعه، وقوم من المعتزلة مثل النظام (٤) والقاشاني (٥)

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 556 (SanadKitab #19237, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.