Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 557

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٣] فصل في: بيان مشروعية القياس

والشطوي (١): إنه ليس بحجة (٢)، وهو قول من نفى القياس العقلي من الملحدة والإمامية والخوارج سوى المشبهة (٣): فإنهم معنا في القياس في الفروع.

وجه قول نفاة (٤) القياس: النصوص من الكتاب، والسنة، والدليل العقلي.

أما النصوص من الكتاب:

-[فـ] قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ (٥). وقال تعالى (٦): ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٧). والحق اسم لما هو معلوم قطعًا. وكذلك (٨) العلم حقيقة: ما هو ثابت قطعًا ويقينًا، فأما ما فيه احتمال فهو ظن وليس بعلم. والله تعالى نهى عن القول بما ليس بحق، والاتباع لما (٩) ليس بمعلوم، والقياس بخلافه.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 557 (SanadKitab #19237, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.