Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 564

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٣] فصل في: بيان مشروعية القياس

يكون بطريق الاجتهاد والرأي. فإذا انتفى هذان الوجهان تعين القول في ذلك بالرأي والاجتهاد، فيكون إجماعًا منهم على كون القياس حجة في غير موضع النص. كيف وقد روي التنصيص على الاجتهاد والرأي والقياس من البعض - فإنه روي عن أبي بكر ﵁ أنه قال في الكلالة (١): أجىتهد فيه رأيي (٢). وعن عمر ﵁ أنه قال فيها (٣): أقول فبه برأيي. وروي عن علي ﵁ أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر ﵁ على أن أمهات الأولاد لا يبعن ثم رأيت بيعهن. فقال عبيدة السلماني (٤) ﵁: رأيك مع رأي غيرك أحب إلي من رأيك وحدك (٥). وعن عمر ﵁ أنه كتب في كتاب أبي موسى الأشعري (٦): "اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك". وقال عبد الله بن مسعود ﵁ في مسألة المفوضة (٧): "أجتهد في ذلك رأيي (٨): فإن (٩) كان صوابًا فمن الله تعالى (١٠)، وإن كان خطأ فمن الشبطان والله ورسوله منه بريئان". فثبت أنهم إنما اختلفوا بناء على الاجتهاد والرأي، فيكون إجماعًا منهم على كون القياس حجة.

وأما المعقول:

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 564 (SanadKitab #19237, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.