Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 565

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٣] فصل في: بيان مشروعية القياس

- فهو (١) أن من نفى كون القياس حجة من أهل القبلة: إما أن ينفيه بالحس، أو بضرورة العقل وبديهته (٢)، أو بالنص القاطع، أو بالنص الخفي الراجح نحو خبر الواحد وظاهر الكتاب، أو بالقياس:

• لا وجه إلى (٣) أن ينفيه بالحس، لأن نفي كون القياس حجة ليس بأمر محسوس حتى يعرف بالحس.

• ولا وجه إلى (٤) أن ينفيه ببديهة العقل، لأن الخلاف لا يجري بين أرباب العقول السليمة، في معرفة البدائه، لاستوائهم في العقول.

• ولا وجه إلى (٥) أن ينفيه بالنص القاطع، لأنه لا يتصور الخلاف بين أهل القبلة، في الحكم الثابت بالنص القاطع المفسر (٦).

• لم يبق إلا خبر الواحد والقياس:

وخبر الواحد محتمل للصدق (٧) والكذب، وترجيح الصدق بعدالة الراوي. ومعرفتها بالقياس والرأي (٨) تكون (٩). وهو أن العدل من يجتنب عن (١٠) سائر الكبائر، فيقاس اجتنابه عن الكذب على اجتنابه عن سائر الكبائر. فكان نفيهم (١١) القياس بالقياس، ومالا ينفك عن القياس (١٢)، فيكون في نفي القياس إثباته، وما كان في نفيه إثباته، فهو ثابت (١٣) ضرورة.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 565 (SanadKitab #19237, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.