وقال بعضهم: هي الأمر الذي إذا وجد، وجد الشيء تعقبيه بلا فصل. وقال علي بن عيسى النحوي (١): حد العلة ما كان لأجله المعلول. وقال بعض أصحاب الحديث: هي الوصف الذي يتكرر الحكم بتكرره. وقال بعضهم: هي المعنى الجالب (٢) للحكم (٣). واحترزوا به عن النص.
وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمة الله عليه أنه قال: العلة هي المعنى الذي إذا وجد يجب به الحكم (٤) معه. وقوله "معه" (٥) احتراز: [لدخول] الاستطاعة مع الفعل (٦).
Rujukan halaman ini:ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 580 (SanadKitab #19237, hlm. urut 609)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.