Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 589

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٥] فصل في: بيان ركن القياس

ويستوي الجواب بين أن يلقى الكر والقفيز معاً، أو ياقى الكر أولا ثم القفيز، أو يلقى القفيز أولا ثم الكر (١)، لأنه ما لم يوجد الكل، لا يتحقق التلف بأي طريق وجد وضع الكل.

وأما من حيث الحكم [فـ] نقول:

• إذا كان ذلك الطرح من الواحد: [فـ] يجب عليه ضمان الكل، إن كان بغير إذن صاحبه، سواء. طرحهما معاً أو على التعاقب.

وكذا: إذا كان مأذوناً (٢) من جهة صاحبه بطرح الكر لا غير، فطرح معه قفيزاً زائداً، لأنه ما رضي بوضع متلف.

• وإن كان الطرح من اثنين: إن طرحا معاً، فالضمان عليهما. وإن طرحا على التعاقب، فالضمان على الأخير عندنا. وعند زفر ﵀: عليهما.

وزفر ﵀ اعتبر الحقيقة وقال: إن التلف حقيقة إما أن يحصل بالكل أو بزائد غير عين، فإنه ما لم يحصل (٣) اجتماع الكل، لا يتحقق التلف، فلا فرق بين التعاقب والقران.

وأصحابنا ﵏ سلموا أن التلف حقيقة يحصل عند الاجتماع: إما مضافاً إلى الكل أو إلى الزائد غير عين. لكن مع هذا، الضمان يجب على من وجد منه الوصف الزائد (٤)، لأن الأوصاف المتقدمة لا ينعقد

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 589 (SanadKitab #19237, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.