Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 590

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٤ - القول في القياس
  4. [٥] فصل في: بيان ركن القياس

علة التلف بدون الآخر، فصار الوصف الآخر (١) به يحصل وصف الاجتماع، والمتلف هو وصف الاجتماع، أو لأن بالآخر يصير واحد منهما (٢) متلفاً، لأنه كان موجوداً ولم يعم لفي التلف، فصار هو الجاعل إياه علة، والحكم في الشرع يضاف إلى علة العلة، كما يضاف إلى نفس العلة عند الانفراد - والله أعلم.

الفصل الرابع (٣) - في بيان الطرق التي يعرف بها (٤) ركن العلة - فنقول:

إن الطرق التي يعرف بها، العلل الشرعيه هي الطرق التي تعرف (٥) بها الأحكام الشرعية، لأن كون الوصف علة شرعاً (٦) ودليلا على حكم الله تعالى، أحد الأحكام الشرعية (٧)، إذ الحكم ما يثبت بالشرع، وكون الوصف علة يعرف بالشرع، فإن الأوصاف موجودة قبل الشرع وليست بعلل. وإذا ثبت أنها تعرف علة بالشرع، فتعرف بالطرق التي يعرف بها سرائر (٨) الشرائع - وهي قسمان:

[الأول]- الدليل القاطع، وهو النص المفسر من الكتاب، والخبر المتواتر، والإجماع.

والثاني - الدليل الراجح، وهو ظاهر النصوص، والقياس.

وكذا كون الوصف علة يعرف بهذين. وهو النص، والاستدلال:

أما النص الدال على كون الوصف علة [فـ] أنواع:

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 590 (SanadKitab #19237, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.