Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 41

  1. الفصل الأول في بيان الأحكام
  2. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  3. [٤] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا

فالمكروه ضد (١) المندوب والمحبوب لغة.

والكراهة ليست بضد الإرادة عندنا، فإن الله تعالى كاره للكفر والمعاصي أي ليس (٢) براض بها ولا محب لها، وإن كان (٣) الكفر والمعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته.

وعند المعتزلة: الكراهة ضد الإرادة أيضاً (٤) على ما عرف في أصول (٥) الكلام.

وأما الحلال والمحلل: في اللغة -[فـ] مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق. ومنه حل العقدة وهو نقيض العقد. قال الله تعالى خبراً (٦) عن موسى صلوات الله عليه وسلامه: "واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" (٧).

وأما المباح: في اللغة -[فـ] الظاهر [أنه] مأخوذ من قولهم: باح فلان بسر فلان بوحاً أي أظهره. ويكون باح به وأباح بمعنى واحد (٨).

وأما الإطلاق: فهو (٩) الفتح ورفع القيد، وهو معروف.

وأما الإذن: فهو الإعلام - قال الله تعالى: "وأذان من الله ورسوله" (١٠) أي إعلام.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 41 (SanadKitab #19237, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.