Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 42

  1. الفصل الأول في بيان الأحكام
  2. الفصل الثاني في بيان أنواع الأحكام
  3. [٤] ومن أنواع الأحكام أيضا كون الفعل: حراما، ومحرما، ومحظورا، ومنهيا، ومكروها وعلى مقابلتها كونه: حلالا، ومحللا، ومباحا، ومأذونا، ومطلقا، ومشروعا

وأما المشروع: [فـ] مأخوذ من الشرع، وهو البيان والإظهار - يقال: شرع الله تعالى كذا أي أظهره وجعله (١) مبيناً ظاهراً. ومنه سميت المشرعة والشريعة لمكان ظاهر معلوم من البحر والنهر نغترف منه الماء ويشرب منه الدواب.

وقيل: المشروع (٢) والشريعة والشرعة الطريق المسلوك (٣) في الدين - يقال: شرع فلان في أمر كذا إذا أخذ فيه، وابتدأ ذلك (٤). ومنه الشروع في الصوم والصلاة. ومنه سميت الشريعة (٥) لأنه يشرع فيها (٦) للغسل والتبرد (٧).

وفي عرف الشرع: اسم لفعل أظهره الشرع، عن غير حجر وإنكار، ولا ندب وإيجاب (٨) على مقتضى اللغة.

فالحلال (٩) والمطلق والمأذون نظائر (١٠)، والمندوب إليه والمحبوب والمرضي نظائر. والمشروع شامل للكل.

وأما حدودها عند الفقهاء والمتكلمين:

أما حد الحرام والمحرم والمنهي:

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 42 (SanadKitab #19237, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.