Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 711

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في النسخ
  3. [٦] فصل في: بيان شروط النسخ

وهذا خلف في الخبر - قلنا: هذا من باب القيد والإطلاق، لا من باب النسخ - على ما مر.

[٦]

فصل في: بيان شروط النسخ

وهي على نوعين:

نوع هو شرط لصحة إطلاق اسم النسخ عرفاً.

ونوع هو شرط صحة النسخ شرعاً.

ثم بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.

أما الأول:

[فمنها]- أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً، لا عقليا.

أما عندنا - فلأن الحكم العقلي، الذي يعرف بمجرد العقل من غير واسطة الدليل السمعي، لا يحتمل النسخ (١).

وعند (٢) المعتزلة: بعض اللأحكام من الحل والحرمة يعرف بالعقل. فإذا جاء الشرع بخلافه، ينتهي حكم العقل إلى حكم الشرع، ولكن لا يسمى ذلك نسخاً عندهم.

وكذا عند بعض أصحاب الحديث: براءة (٣) الذمة وعدم وجوب الأحكام ثابت بالعقل، ويتغير (٤) بالشرع، ولا يكون نسخاً من حيث الاسم، ولا يتصف به في عرف الشرع.

ومنها - يشترط أن يكون الدليل الذي ثبت (٥) به انتهاء الحكم دليلا

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 711 (SanadKitab #19237, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.