Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 712

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في النسخ
  3. [٦] فصل في: بيان شروط النسخ

سمعياً لا عقلياً. فإن بالعجز والمرض، يسقط بعض الأحكام ولا يسمى نسخاً. وكذا بالموت، تنتهي الأحكام كلها، ولا يسمى نسخاً.

ومنها - أن لا (١) يكون الحكم موقتاً صريحاً، نحو قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٢)، فإنه (٣) لا يكون نسخاً وإن وجد انتهاء الحكم. لكن الشرط انتاء حكم مطلق غير موقت ولا مؤبد - على ما ذكرنا.

وأما شروط الجواز والصحة:

منها - ما ذكرنا (٤): أن الشرط أن يكون حكماً شرعياً، فإن العقلي (٥) لا يحتمل النسخ بحال.

وعند المعتزلة: يجوز نسخه، ولكن لا يسمى نسخاً - على ما ذكرنا.

ومنها - التمكن من أداء الفعل المأمور به، ليس بشرط لصحة النسخ، وإنما الشرط هو التمكن من الاعتقاد ظاهراً.

وصورة المسألة أن لوقال الله تعالى في شهر (٦) رمضان: "حجوا في (٧) هذه السنة" ثم قال في آخره "لا تحجوا"، وإن لم يدخل وقت الوجوب. وكذا لو أمر بذبح الولد لإنسان (٨)، ثم بعد التمكن من الاعتقاد قبل التمكن من الذبح، لاشتغاله بأسباب الذبح، قال له (٩) "لا تذبح" (١٠)، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 712 (SanadKitab #19237, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.