Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 714

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في النسخ
  3. [٦] فصل في: بيان شروط النسخ

فكذا إذا لم يرد به الوجوب أيضا، لكن فيه نوع فائدة: يصح الأمر. وههنا كذلك (١). فإن الأمور إذا كان لا يعلم بالنسخ، ويبني الأمر على ظاهر الأمر في حق وجوب الفعل، و (٢) يعتقده ظاهراً لا قطعاً، ويعزم على الأداء (٣) ويهيئ أسبابه و (٤) يظهر الطاعة من نفسه - فيتحقق الابتلاء والامتحان (٥) والمباهاة، وإن كان الله تعالى عالماً بأنه لا يجب عليه الفعل (٦). وفي الأمر بذبح الولد أظهر، فإنه لما اشتغل بأسباب الذبح وانقاد (٧) لحكم الله تعالى الثابت ظاهراً، تعظيماً لأمره، فيظهر منه الطاعة، فكان النسخ مفيداً (٨) في حق المأمور، وصحة الأمر لفائدة الأمور لا غير، و (٩) لما حسن منه العزم والاعتقاد واشتغل بأسبابه اجتزئ بذلك منه، ﷻ بفضله وكرمه، وجعله قائماً مقام حقيقة الفعل وفي حق الثواب، فيصير كأن النسخ بعد وجود الفعل تقديراً - هذا طريق تخريج هذه المسألة، وتذكر على الاستقصاء في الشرح إن شاء الله تعالى (١٠).

ومنها - أنه ليس بشرط صحة النسخ أن يكون للمنسوخ بدل مثله أو أخف منه أو أثقل.

وعلى قول المعتزلة شرط. وهو قول بعض أصحاب الحديث.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 714 (SanadKitab #19237, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.