Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 715

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في النسخ
  3. [٦] فصل في: بيان شروط النسخ

فالمعتزلة بنوا على أصلهم في وجوب الأصلح، فما لم يكن له بدل، لا يكون النسخ من باب الأصلح في الدين (١).

وأصحاب الحديث تعاقوا (٢) ظاهر النص, وهو حجة المعتزلة أيضاً، وهو قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٣).

وبعضهم (٤) قالوا: الخير أن يكون أخف على العبد، لما عرف مصلحته في ذلك.

وبعضهم قالوا: الخير أن يكون أشق، حتى يكون الثواب فيه أكثر.

ولكن الصحيح قول العامة بدلالة النصوص، والمعقول:

-[أما النصوص فقد، قال الله تعالى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ (٥) [فـ] في (٦) تقديم الصدقة على النجوى صار منسوخاً من غير بدل. وكذا نكاح الأخ للأخت (٧) في زمن آدم ﵇ مشروع (٨). وكذا الجمع بين الأختين في زمن بعض الأنبياء ﵈ حلال. وشرب الخمر [كان] كذلك (٩) في ابتداء الإسلام، ثم صار حرامًا من غير بدل. وفرار الواحد من العشرة في العشرة في الجهاد كان

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 715 (SanadKitab #19237, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.