Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 716

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في النسخ
  3. [٦] فصل في: بيان شروط النسخ

حرامًا ثم صار منسوخاً ببدل هو أخف منه، وهو فرار الواحد من الاثنين. والصفح عن الكفار وتحمل أذاهم هو الواجب في الابتداء ثم نسخ بالقتال، وهو (١) أشق. وصوم عاشوراء صار منسوخًا بصوم له شهر (٢) رمضان، وهو أشق - فدل أن كل ذلك جائز.

- وأما المعقول: وهو أن النسخ هو انتهاء الحكم الشرعي المطاق، وقد تحقق، وإن كان بغير بدل. ولأن البدل يكون قائمًا مقام الأصل، فيصير قائمًا تقديراً، فلا يثبت الانتهاء والارتفاع من حيث المعنى، فكان ما قاله العامة أقرب إلى حقيقة النسخ، فيكون أحق.

- فأما قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٣) [فـ]، لا حجة فيه، فإن المراد منه بعض ما يتناوله (٤) النص دون الكل، كما ذكرنا من تقديم الصدقة على النجوى ونحوها. وبه نقول: إن البعض كذلك. على أن في (٥) النص بيان أنه لم يفعل النسخ إلا كذلك. أما ليس فيه نفي الجواز، والكلام في الجواز لا في الوجود. ثم تأويل الآية أن المراد من المثل والخير (٦)، في حق الثواب للعبد وفي حق الرخصة، فإن في حال الرخصة يثاب العبد ثواب العزيمة، بفضل الله تعالى وكرمه - والله أعلم.

ومنها - أن يكون الناسخ متراخياً. وفي التخصيص اختلاف، على ما ذكرنا - فلا نعيده (٧).

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 716 (SanadKitab #19237, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.