Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 729

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في الترجيح
  3. [١] أما الترجيح في اللغة

- وأما النقصان عن العبادة، إما ركنًا منها أو شرطًا, [فـ] لا شك أنه يكون نسخًا لذلك الساقط. ولكن هل يكون نسخًا لأصل العبادة؟ على قول الكرخي يكون. وعلى قول بعض مشايخ العراق لا يكون - لما مر. وفي المسألة إشكالات تعرف في الشرح أو في مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى.

فصل في الترجيح

الكلام فيه في خمسة (١) مواضع:

في بيان الترجيح لغة.

وفي بيانه في عرف لسان الشرع.

وفي بيان محله.

وفي بيان ما يقع به الترجيح (٢).

وفي بيان حكم الترجيحين عند التعارض.

[١]

أما الترجيح في اللغة

فعبارة عن زيادة لا يسقط بها التعارض حقيقة. مأخوذ من رجحان الميزان، فإنه إذا مالت (٣) إحدى الكفتين مع قيام المعارضة، بأن كان في إحدى الكفاتين عشرة وفي الأخرى عشرة ونصف دانق (٤) أو دانق ونحو ذلك (٥)، يقال: رجح الميزان وترجح. قال النبي ﷺ للوزان: "زن وارجح".

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 729 (SanadKitab #19237, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.