Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 730

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في الترجيح
  3. [٣ و ٤] وأما محل الترجيح، ويندرج تحته بيان ما يقع به الترجيح

فأما إذا كانت الزيادة كثيرة، بحيث (١) يبطل التعارض , بأن كان في إحدى الكفتين عشرة وفي الأخرى خمسة أو ستة أو نحوها (٢) [فـ] لا يقال: رجح الميزان.

[٢]

وأما في عرف الشرع

فمأخوذ (٣) من عرف اللغة. وهو أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة، مع قيام التعارض ظاهرًا. فأما إذا كان أحدهما مرجوحًا (٤)، [بحيث] لا يكون حجة في مقابلة الآخر, لا يقال ترجح أحد الدليلين، كالكتاب والمتواتر مع خبر الواحد والقياس.

[٣ و ٤]

وأما محل الترجيح، ويندرج تحته بيان ما يقع به الترجيح (٥)

فهو موضع الظن وعلم غالب الرأي، دون موضع العلم قطعًا, لأن العلم القطعي لا يحتمل التزايد، فلا يتصور فيه الرجحان. فأما الظن والدليل المحتمل [فـ] يتصور فيه أن يكون أحدى الظنين له زيادة قوة على الآخر، ويكون الاحتمال فيه أقل، كخبر الواحد مع القياس، فيجري فيه الترجيح بوجوه تكون مؤترة في قوة الظن وغلبة الرأي. وذلك ثلاثة أنواع (٦).

أحدها (٧) - ظواهر النصوص، من الكتاب والسنة المتواترة.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 730 (SanadKitab #19237, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.