Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 731

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في الترجيح
  3. [٣ و ٤] وأما محل الترجيح، ويندرج تحته بيان ما يقع به الترجيح

والثاني - أخبار الآحاد.

والثالث - القياس.

أما ظواهر النصوص:

[فـ] لا تقبل الترجيح من حيث الثبوت، فإن ثبوتها بطريق القطع، و (١) هو التواتر. وكذا إذا ثبت، بالإجماع، أن حكمها ثابت قطعًا. ولكن إذا كان محتملا، بأن كان عامًا يحتمل الخصوص، أو خاصاً يحتمل المجاز - فإنه يقبل الترجيج، من حيث القوة من وجه آخر، في حق العمل، بأن كان أحدهما محرمًا ولآخر مبيحاً، فالمحرم أولى بطريق الاحتياط (٢) , لأن الحرام واجب الترك، والمباح جائز الإتيان، فكان العمل بالمحرم أولى.

وكذلك (٣) جواب المعتزلة - إلا أن طريقهم (٤) مختلف: فإنهم يقولون إن الإباحة أصل والحظر عارض، فكان العمل بالحاظر أولى، تقليلا للنسخ.

ولكن عندنا هذا التعليل فاسد، لأن عندنا (٥) ليس الأصل هو الحظر ولا الإباحة، فإن العقل لا حظ له الأحكام الشرعية، على ما مر.

وكذا (٦) إذا كان أحدهما موافقًا لقياس الأصول، والآخر مخالفاً، فالعمل بالموافق أولى. ويدل ذلك على أنه متأخر, لأن دلائل الشرع لا تتناقض.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 731 (SanadKitab #19237, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.