Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 738

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في الترجيح
  3. [٣ و ٤] وأما محل الترجيح، ويندرج تحته بيان ما يقع به الترجيح

وأما القياس - فنقول:

القياسان إذا تعارضا، فيرجح بأنواع من الترجيح الصحيح. وفي بعضها اختلاف. وفي بعضها اتفاق على الفساد.

أما الصحيح:

-[منها] , أن يكون أحدهما في التأثير أقوى، مع كونهما مؤثرين في الجملة. فأما (١) إذا لم يكن أحدهما مؤثراً، فلا (٢) يكون حجة.

ولهذا عمل أصحابنا بالقياس مرة، وبالاستحسان أخرى، ونظروا إلى قوة الأثر، لا (٣) إلى ظاهر القياس والاستحسان (٤).

- ومنها، أن يكون أحد القياسين موجبًا للحرمة، والآخر موجبًا (٥) للحل، فالمحرم أولى احتياطًا.

وكذا إذا كان أحدهما يوجب جواز العبادة (٦)، والآخر يوجب الفساد، فالوجب للفساد أولى احتياطًا.

وكذا (٧) إذا كان أحدهما مبقيًا للواجب، والآخر مسقطًا، وحقوق الله تعالى، فالمبقي (٨) أولى. بخلاف حقوق العباد، فإن صيانة كلا الحقين واجب.

- ومنها، أن يكون أحدهما مثبتاً، والآخر نافيًا - على الوجوه التي ذكرنا في الأخبار (٩).

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 738 (SanadKitab #19237, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.