Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 739

  1. الفصل الثالث التعارض
  2. فصل في الترجيح
  3. [٣ و ٤] وأما محل الترجيح، ويندرج تحته بيان ما يقع به الترجيح

وأما المختلف فيه:

- وهو أن يكون أحدهما مستنبطًا من الكتاب أو (١) المتواتر، والآخر من خبر الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول (٢):

فعند القاضي الإمام أبي زيد ﵀: الأول أولى.

وعندنا: هما سواء، فيصار إلى الترجيح من من جوه أخر.

وهذا بناء على أن الإجماع المبني على خبر الواحد، دون الإجماع المبني على التواتر والكتاب، عنده. وعندنا: هما (٣) سواء، على ما مر.

- ومنها، أن العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات وصفين أو أوصاف. وعند [نا]: هما سواء - على ما مر (٤).

ومنها، كثرة الأصول. عند بعضهم: القياس الذي يصح استنباطه من الأصول أولى من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد.

وقال بعضهم: لا يترجح، على ما ذكرنا في الأخبار (٥) من كثرة الرواة إذا استويا في الأثر.

- ومنها، أن يكون أحدهما منعكساً دون الآخر

و (٦) ذكر القاضي أبو زيد ﵀: أنه أولى.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 739 (SanadKitab #19237, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.