ونظير هذا قتلُ شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة (¬١)، فليس (¬٢) بحدٍّ ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلَّق باجتهاد الإمام (¬٣).
فصل
في هديه في الأسارى
كان يَمُنُّ على بعضهم، ويَقتل بعضَهم، ويُفادي بعضَهم بالمال وبعضَهم بأسرى المسلمين؛ قد فعل ذلك كلَّه بحسب المصلحة:
- ففادى بأسارى بدر بمال، وقال: «لو كان المُطْعِم بن عديٍّ حيًّا ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى لتركتُهم له» (¬٤).
- وهبط عليه في صلح الحديبية سبعون (¬٥) متسلِّحين (¬٦) يريدون غِرَّته، فأَسَرهم ثم مَنَّ عليهم (¬٧).