وقال الإمام أحمد (¬١): حدثنا معتمر (¬٢) عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: يكره أن تباع رِباعُ مكة أو تُكرى بيوتها.
وذكر أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: من أكل من كراء بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نارًا (¬٣).
وقال أحمد: حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر (¬٤) قال: «نُهي عن إجارة بيوت أهل (¬٥) مكة وعن بيع رِباعها».
وذكر عن عطاء قال: نهي عن إجارة بيوت أهل مكة.
وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا عبد الملك، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة، وقال: إنه حرام (¬٦).