شجر الحرم الضَّغابيس والعِشْرِق (¬١).
فصل
وقوله ﷺ: «ولا يُنفَّر صيدها» (¬٢) صريح في تحريم التسبُّب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى إنه لا ينفره عن مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان، قد سبق إلى مكان فهو أحق به، ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه.
فصل
وقوله ﷺ: «ولا يَلتقط ساقطتها إلا من عرَّفها» (¬٣)، وفي لفظ: «لا تحل ساقطتُها إلا لمُنْشِد» (¬٤)، فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تُملَّك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك، وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلًا.
وقد اختُلف في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة: لقطة الحِلِّ والحرم سواء،