Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 559

  1. فصل في هديه في الجهاد والغزوات
  2. فصل: «ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها»

وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي (¬١)، ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة (¬٢).

وقال أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر: لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرَّفها أبدًا حتى يأتي صاحبُها، وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد، وهذا هو الصحيح والحديثُ صريح فيه. والمنشد: المُعرِّف، والناشد: الطالب، ومنه قوله (¬٣):

إصاخةَ الناشد للمنشد

وقد روى أبو داود في «سننه» (¬٤): أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج، قال

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 559 (SanadKitab #197, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.