وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي (¬١)، ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة (¬٢).
وقال أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر: لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرَّفها أبدًا حتى يأتي صاحبُها، وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد، وهذا هو الصحيح والحديثُ صريح فيه. والمنشد: المُعرِّف، والناشد: الطالب، ومنه قوله (¬٣):
إصاخةَ الناشد للمنشد
وقد روى أبو داود في «سننه» (¬٤): أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج، قال
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 559 (SanadKitab #197, hlm. urut 1935)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.