ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعضٍ نَساءً (¬١) ومتفاضلًا.
وفي «السنن» (¬٢) من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ: أمره أن يجهز جيشًا فنفِدت الإبلُ فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
وفي «السنن» (¬٣) عن ابن عمر عنه ﷺ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. ورواه الترمذي (¬٤) من حديث الحسن عن سمرة وصححه.
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 605 (SanadKitab #197, hlm. urut 1981)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.