Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 605

  1. فصل في هديه في الجهاد والغزوات
  2. فصل: الخلاف في بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض نساءومتفاضلا

ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعضٍ نَساءً (¬١) ومتفاضلًا.

وفي «السنن» (¬٢) من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ: أمره أن يجهز جيشًا فنفِدت الإبلُ فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

وفي «السنن» (¬٣) عن ابن عمر عنه ﷺ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. ورواه الترمذي (¬٤) من حديث الحسن عن سمرة وصححه.

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 605 (SanadKitab #197, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.