وفي الترمذي (¬١) من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيوان اثنانِ بواحدٍ لا يصلح نساءً، ولا بأس به يدًا بيد». قال الترمذي: حديث حسن.
فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال وهي روايات عن أحمد (¬٢).
أحدها: جواز ذلك متفاضلًا ومتساويًا نسيئةً ويدًا بيد، وهي مذهب أبي حنيفة (¬٣) والشافعي (¬٤).
والثاني: لا يجوز نسيئةً ولا متفاضلًا.
والثالث: يحرم الجمع بين النساء والتفاضل ويجوز البيع مع أحدهما وهو قول مالك (¬٥).
والرابع: إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النَّساء وإن اختلف
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 606 (SanadKitab #197, hlm. urut 1982)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.