Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 606

  1. فصل في هديه في الجهاد والغزوات
  2. فصل: الخلاف في بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض نساءومتفاضلا

وفي الترمذي (¬١) من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيوان اثنانِ بواحدٍ لا يصلح نساءً، ولا بأس به يدًا بيد». قال الترمذي: حديث حسن.

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال وهي روايات عن أحمد (¬٢).

أحدها: جواز ذلك متفاضلًا ومتساويًا نسيئةً ويدًا بيد، وهي مذهب أبي حنيفة (¬٣) والشافعي (¬٤).

والثاني: لا يجوز نسيئةً ولا متفاضلًا.

والثالث: يحرم الجمع بين النساء والتفاضل ويجوز البيع مع أحدهما وهو قول مالك (¬٥).

والرابع: إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النَّساء وإن اختلف

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 606 (SanadKitab #197, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.