Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 608

  1. فصل في هديه في الجهاد والغزوات
  2. - بيان أن الشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة

للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره (¬١)، وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما بيناه مستوفًى في كتاب «التحبير (¬٢) بما (¬٣) يحل ويحرم من لباس الحرير» (¬٤)، وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع، وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحلَّة الحرير التي أعطاه إياها فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة (¬٥)، وهذا كان قبل الفتح ولباسُه ﷺ هديةَ ملكِ أيلةَ كان بعد ذلك.

ونظير هذا نهيه ﷺ عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدًّا لذريعة التشبُّه (¬٦) بالكفار، وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد، لأن مصلحة فِعلها أرجحُ من مفسدة النهي. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 608 (SanadKitab #197, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.