وبه قضى عبد الملك بن مروان (¬١).
وقال ابن مسعودٍ (¬٢): إذا أدَّى الثُّلث. وقال عطاء (¬٣): إذا أدَّى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريمٌ.
والمقصود: أنَّ هذا القضاء النَّبويَّ لم تُجمِع (¬٤) الأمَّةُ على تركه، ولم يُعلَم نسخُه.
وأمَّا حديث: «المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ» (¬٥) فلا معارضة بينه