الحدودُ الإمامَ، فلعن الله الشَّافعَ والمشفَّع».
الثَّالث عشر: أنَّ مَن سرق من شيءٍ له فيه حقٌّ لم يُقطَع.
الرَّابع عشر: أنَّه لا يُقطَع إلا بالإقرار مرَّتين، أو بشهادة شاهدين، لأنَّ السَّارق أقرَّ عنده مرَّةً، فقال: «ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ (¬١)، ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرَّتين.
الخامس عشر: التَّعريض للسَّارق بعدم الإقرار، أو (¬٢) بالرُّجوع عنه، وليس هذا حُكم كلِّ سارقٍ، بل مِن السُّرَّاق مَن يُقرَّر (¬٣) بالعقوبة والتَّهديد، كما سيأتي إن شاء الله.
السَّادس عشر: أنَّه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطْع لئلَّا يتلف. وفي قوله: «احسموه» دليلٌ على أنَّ مُؤْنة الحَسْم ليست على السَّارق.
السَّابع عشر: تعليق يد السَّارق في عنقه تنكيلًا له وبه ليراه غيره.
الثَّامن عشر: ضَرْب المتَّهم إذا ظهرَ (¬٤) منه أماراتُ الرِّيبة، وقد عاقب