Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 82

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. فصل [تابع لأحكام السرقة ما إليها]

الحدودُ الإمامَ، فلعن الله الشَّافعَ والمشفَّع».

الثَّالث عشر: أنَّ مَن سرق من شيءٍ له فيه حقٌّ لم يُقطَع.

الرَّابع عشر: أنَّه لا يُقطَع إلا بالإقرار مرَّتين، أو بشهادة شاهدين، لأنَّ السَّارق أقرَّ عنده مرَّةً، فقال: «ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ (¬١)، ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرَّتين.

الخامس عشر: التَّعريض للسَّارق بعدم الإقرار، أو (¬٢) بالرُّجوع عنه، وليس هذا حُكم كلِّ سارقٍ، بل مِن السُّرَّاق مَن يُقرَّر (¬٣) بالعقوبة والتَّهديد، كما سيأتي إن شاء الله.

السَّادس عشر: أنَّه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطْع لئلَّا يتلف. وفي قوله: «احسموه» دليلٌ على أنَّ مُؤْنة الحَسْم ليست على السَّارق.

السَّابع عشر: تعليق يد السَّارق في عنقه تنكيلًا له وبه ليراه غيره.

الثَّامن عشر: ضَرْب المتَّهم إذا ظهرَ (¬٤) منه أماراتُ الرِّيبة، وقد عاقب

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 82 (SanadKitab #197, hlm. urut 2945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.