Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 83

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. فصل [هل يؤتى على أطراف السارق الأربعة، وهل يقتل]

النَّبيُّ ﷺ في تهمةٍ، وحَبَس في تهمةٍ.

التَّاسع عشر: (¬١) أنَّ المُتَّهِم متى (¬٢) رضي بضرب المُتَّهَم، فإن خرج مالُه عندَه، وإلَّا ضُرِب هو مثل ضَرْب مَن اتَّهمه= أُجِيبَ (¬٣) إلى ذلك، وهذا كلُّه مع أمارات الرِّيبة، كما قضى به النُّعمان، وأخبرَ أنَّه قضاء رسول الله ﷺ (¬٤).

العشرون: ثبوت القصاص في الضَّربة (¬٥) بالسَّوط والعصا ونحوهما.

فصل

وقد روى عنه أبو داود (¬٦): أنَّه أمر بقتل سارقٍ فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثانية فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثالثةً، فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به رابعةً،

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 83 (SanadKitab #197, hlm. urut 2946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.