عن الشَّعبيِّ، عن اثني عشر من صحابة النَّبيِّ ﷺ قالوا: الطَّلاق والعدَّة بالمرأة. هذا لفظه، وهذا قول الحسن (¬١)، وابن سيرين (¬٢)، وقتادة (¬٣)، وإبراهيم (¬٤)، والشَّعبيِّ (¬٥)،
وعكرمة (¬٦)، ومجاهد (¬٧)، والثَّوريِّ، والحسن بن حيٍّ، وأبي حنيفة وأصحابه (¬٨).
(¬١) رواه ابن أبي شيبة (١٨٥٥٣)، وسعيد بن منصور (١٣٣٣) بسند صحيح، ورواه عنه عبد الرزاق (١٢٩٥٥) وفي سنده راوٍ لم يُسمَّ.
(¬٢) رواه سعيد بن منصور (١٣٣٣، ١٣٣٥) من طريقين عنه، وهو صحيح.
(¬٣) عزاه إليه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣٢) وصححه، وابنُ عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ١٢٤).
(¬٤) رواه عبد الرزاق (١٢٩٥٤)، وابن أبي شيبة (١٨٥٥٢)، وسنده صحيح. وروى عنه ابن أبي شيبة (١٨٥٦٠) القولَ بالتفريق، وفي سنده راوٍ لم يُسمّ.
(¬٥) رواه سعيد بن منصور (١٣٣٢) من طريق أشعث، وأشعث ليس بالقوي، وروى عنه ابن أبي شيبة (١٨٥٦٠) القولَ بالتفريق بين الطلاق والعدة، وفي سنده راوٍ لم يُسمّ ..
(¬٦) رواه سعيد بن منصور (١٣٣٦) من طريق عمرو بن دينار عنه، وسنده صحيح، وعزاه إليه ابن المنذر في «الإشراف» (٥/ ٣٦٧)، وروي عنه القول بالتفريق عند ابن أبي شيبة (١٨٥٥٩).
(¬٧) رواه ابن أبي شيبة (١٨٥٥٦) من طريق سيف بن سليمان عنه، وسنده صحيح.
(¬٨) عزاه إلى الثوري والحسن وأبي حنيفة: ابنُ حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣٢)، وابنُ عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ١٢٤)، والبغويُّ في «شرح السنة» (٩/ ٦١).