Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 391

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر أحكام رسول الله ﷺ في الطلاق
  3. - حكم رسول الله ﷺ في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك، هل تحل له بدون زوج وإصابة؟

فإن قيل: فما حكم رسول الله ﷺ في هذه المسألة؟

قيل: قد قال أبو داود (¬١): حدَّثنا محمَّد بن مسعودٍ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جريجٍ، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمَّدٍ، عن عائشة، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان».

وروى زكريَّا بن يحيى السَّاجيُّ: حدَّثنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرة (¬٢) الأحمسي، حدَّثنا عمر بن شَبِيبٍ المُسْلي، حدَّثنا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «طلاق الأمة ثنتان، وعدَّتها حيضتان» (¬٣).

وقال عبد الرزاق (¬٤): حدَّثنا ابن جريجٍ قال: كتب إليَّ عبد الله بن

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 391 (SanadKitab #197, hlm. urut 3254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.