وقال ابن القاسم عنه (¬١): إحفاء الشارب عندي مثلة. قال مالك: وتفسير حديث النبي ﷺ في إحفاء الشارب إنما هو الإطار. وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه.
وقال أشهَبُ عنه في (¬٢) حلق الشارب: إنه بدعة، وأرى أن يُوجَع ضربًا مَن فَعَله.
قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كرَبه أمرٌ نفَخ، فجعل رجلٌ يُرادُّه (¬٣)، وهو يفتِل شاربه (¬٤).
وقال عمر بن عبد العزيز (¬٥): السنة في الشارب: الإطار.
وقال الطحاوي: ولم نجد عن الشافعي شيئًا منصوصًا في هذا، وأصحابه الذين رأيناهم: المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي، قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد، فكان
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 193 (SanadKitab #197, hlm. urut 342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.