يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابتٍ (¬١) قال: يجزئ في كفَّارة اليمين لكلِّ مسكينٍ مدُّ حنطةٍ.
ثنا سليمان بن حربٍ، ثنا حمَّاد بن زيد (¬٢)، عن أيوب، عن نافع، أنَّ ابن عمر كان إذا ذكر اليمين أعتقَ، وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ مدٌّ مدٌّ (¬٣).
وصحَّ عن ابن عبَّاسٍ: في كفَّارة اليمين مُدٌّ، ومعه (¬٤) أُدْمُه (¬٥).
وأمَّا التَّابعون فثبت ذلك عن سعيد بن المسيَّب (¬٦)، وسعيد بن جبيرٍ (¬٧)، ومجاهد (¬٨)، وقال: كلُّ طعامٍ ذُكِر في القرآن للمساكين فهو نصف صاعٍ،
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 89 (SanadKitab #197, hlm. urut 3541)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.