وكان يقول في كفَّارة الأيمان كلِّها: مُدَّانِ لكلِّ مسكينٍ.
وقال حمَّاد بن زيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سليمان بن يسارٍ: أدركت النَّاس وهم يعطون (¬١) في كفَّارة اليمين مدًّا بالمدِّ الأوَّل (¬٢).
وقال القاسم وسالم (¬٣) وأبو سلمة (¬٤): مدٌّ مدٌّ من برٍّ.
وقال عطاء: فرقًا بين عشرةٍ (¬٥). ومرَّةً قال: مدٌّ مدٌّ (¬٦).
قالوا: وقد ثبت في «الصَّحيحين» (¬٧) أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لكعب بن عُجْرة في كفَّارة فدية الأذى: «أَطعِمْ ستَّةَ مساكين نصفَ صاعٍ نصف صاعٍ طعامًا لكلِّ مسكينٍ». فقدَّر رسول الله ﷺ فدية الأذى، فجعلنا تقديرها أصلًا،
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 90 (SanadKitab #197, hlm. urut 3542)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.