ذِكر حكمه ﷺ في الرضاعة
وما يَحرُم بها وما لا يَحرُم وحكمه في القدر المحرِّم منها،
وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟
ثبت في «الصَّحيحين» (¬١) من حديث عائشة ﵂ عنه ﷺ أنَّه قال: «إنَّ الرَّضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة».
وثبت فيهما (¬٢): من حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أريد على ابنة حمزة، فقال: «إنَّها لا تَحِلُّ لي، إنَّها ابنة أخي من الرَّضاعة، ويَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب (¬٣)».
وثبت فيهما (¬٤) أنَّه قال لعائشة: «ائْذَني لأفلحَ أخي أبي القُعَيْس، فإنَّه عمُّك». وكانت امرأته (¬٥) أرضعت عائشةَ.
وبهذا أجاب ابن عبَّاسٍ لمَّا سئل عن: رجلٍ له جاريتان أرضعتْ إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا، أيحلُّ للغلام أن يتزوَّج الجارية؟ فقال: لا، اللِّقاح واحدٌ (¬٦).
وثبت في «صحيح مسلم» (¬٧) عن عائشة عن النَّبيِّ ﷺ: «لا تُحرِّم المَصَّةُ