والمَصَّتان».
وفي روايةٍ (¬١): «لا تُحرِّم الإمْلاجة والإمْلاجتان». وفي لفظٍ له (¬٢): أنَّ رجلًا قال: يا رسول اللَّه، هل تحرِّم الرَّضعة الواحدة؟ قال: «لا».
وثبت في «صحيحه» (¬٣) أيضًا عن عائشة قالت: كان فيما نزلَ من القرآن: عشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمن، ثمَّ نُسِخْن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفِّي رسول الله ﷺ وهي (¬٤) فيما يُقرأ من القرآن.
وثبت في «الصَّحيحين» (¬٥) من حديث عائشة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إنَّما الرَّضاعة من المجاعة».
وثبت في «جامع الترمذي» (¬٦) من حديث أم سلمة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يُحرِّم من الرَّضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثَّدي، وكان قبلَ الفِطام». قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ.