- ﷺ، ولا يُحرِّم إلا خمسُ رضعاتٍ. وهذا موضعٌ اختلف فيه العلماء:
فأثبتت طائفةٌ من السَّلف والخلف التَّحريمَ بقليل الرَّضاع وكثيره، وهذا يُروى عن علي (¬١) وابن عبَّاسٍ (¬٢)، وهو قول سعيد بن المسيِّب (¬٣)، والحسن، والزُّهريِّ، وقتادة (¬٤)، والحكم، وحماد (¬٥)، والأوزاعيِّ، والثَّوريِّ (¬٦)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وزعم اللَّيث بن سعدٍ (¬٧) أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ قليل الرَّضاع وكثيره يُحرِّم في المهد ما يفطر به الصَّائم، وهذا روايةٌ عن الإمام أحمد.
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 179 (SanadKitab #197, hlm. urut 3631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.