Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 221

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر حكمه ﷺ في العدد
  3. فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار، مع أدلة الفريقين ومناقشتها

السَّبعة (¬١)، وأبان بن عثمان (¬٢)، والزُّهريِّ (¬٣)، وعامَّة فقهاء المدينة، وبه قال مالك، والشَّافعيُّ، وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه.

وعلى هذا القول، فمتى طلَّقها في أثناء طهرٍ فهل يُحتَسب ببقيَّته (¬٤) قرءًا؟ على ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: يُحتَسب به، وهو المشهور.

والثَّاني: لا يُحتسب به، وهو قول الزُّهريِّ (¬٥). كما لا يُحتسب ببقيَّة الحيضة عند من يقول: القرء الحيض، اتِّفاقًا.

والثَّالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطُّهر، لم يُحتسب ببقيَّته (¬٦)، وإلَّا

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 221 (SanadKitab #197, hlm. urut 3673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.