السَّبعة (¬١)، وأبان بن عثمان (¬٢)، والزُّهريِّ (¬٣)، وعامَّة فقهاء المدينة، وبه قال مالك، والشَّافعيُّ، وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه.
وعلى هذا القول، فمتى طلَّقها في أثناء طهرٍ فهل يُحتَسب ببقيَّته (¬٤) قرءًا؟ على ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: يُحتَسب به، وهو المشهور.
والثَّاني: لا يُحتسب به، وهو قول الزُّهريِّ (¬٥). كما لا يُحتسب ببقيَّة الحيضة عند من يقول: القرء الحيض، اتِّفاقًا.
والثَّالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطُّهر، لم يُحتسب ببقيَّته (¬٦)، وإلَّا