Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 222

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر حكمه ﷺ في العدد
  3. فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار، مع أدلة الفريقين ومناقشتها

احتُسِب (¬١)، وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثَّالثة أو الرَّابعة على قول الزُّهريِّ انقضت عدَّتها، وعلى قول الأوَّل لا تنقضي العدَّة حتَّى تنقضي الحيضة الثَّالثة.

وهل يقف انقضاؤها (¬٢) على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: لا تنقضي حتَّى تغتسل، وهذا هو المشهور عن أكابر الصَّحابة، قال الإمام أحمد (¬٣): عمر (¬٤) وعلي (¬٥) وابن مسعودٍ (¬٦) يقولون: له رَجْعُها (¬٧) قبل أن تغتسل من الحيضة الثَّالثة. انتهى.

وروي ذلك عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وعثمان بن عفَّان، وأبي موسى، وعُبادة (¬٨)، وأبي الدَّرداء، ومعاذ بن جبلٍ (¬٩)، كما في «مصنَّف وكيعٍ» (¬١٠)

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 222 (SanadKitab #197, hlm. urut 3674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.