احتُسِب (¬١)، وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثَّالثة أو الرَّابعة على قول الزُّهريِّ انقضت عدَّتها، وعلى قول الأوَّل لا تنقضي العدَّة حتَّى تنقضي الحيضة الثَّالثة.
وهل يقف انقضاؤها (¬٢) على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: لا تنقضي حتَّى تغتسل، وهذا هو المشهور عن أكابر الصَّحابة، قال الإمام أحمد (¬٣): عمر (¬٤) وعلي (¬٥) وابن مسعودٍ (¬٦) يقولون: له رَجْعُها (¬٧) قبل أن تغتسل من الحيضة الثَّالثة. انتهى.
وروي ذلك عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وعثمان بن عفَّان، وأبي موسى، وعُبادة (¬٨)، وأبي الدَّرداء، ومعاذ بن جبلٍ (¬٩)، كما في «مصنَّف وكيعٍ» (¬١٠)
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 222 (SanadKitab #197, hlm. urut 3674)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.