Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 483

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر أحكامه ﷺ في البيوع
  3. ذكر حكمه ﷺ في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس

الحجَّام يُعطى، وإن كان منهيًّا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجَّام.

واختلف أصحابنا في حمْلِ كلام أحمد على ظاهره أو تأويلِه، فحمله القاضي على ظاهره، وقال (¬١): هذا مقتضى النَّظر، لكن تُرِكَ مقتضاه في الحجَّام، فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في «المغني» (¬٢): كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التَّحريم، والجواز أرفقُ بالنَّاس، وأوفقُ للقياس. والله أعلم.

ذكر حكمه ﷺ في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس

ثبت في «صحيح مسلم» (¬٣) من حديث جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع فَضْل الماء.

وفيه (¬٤) عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضِراب الفحل، وعن بيع الماء والأرض لتُحْرَث، فعن ذلك نهى رسول الله ﷺ.

وفي «الصَّحيحين» (¬٥) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تَمْنَع فضلَ الماء لتَمنعَ به الكلأ»، وفي لفظٍ آخر (¬٦): «لا تمنعوا فضلَ الماء لتمنعوا

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 483 (SanadKitab #197, hlm. urut 3935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.