منصور (¬١) عن نُعَيم بن عبد الله المُجْمِر (¬٢) أن عمر بن الخطاب ﵁ أمر أن يُجْمِر المسجدَ مسجدَ المدينة كلَّ يوم جمعة حين ينتصف النهار. قلت: ولذلك سمِّي نُعيمًا (¬٣) المُجْمِر (¬٤).
السادسة عشر: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. وأما قبله ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي روايات منصوصات عن أحمد. إحداها (¬٥): لا يجوز أيضًا (¬٦). والثانية: يجوز. والثالثة: يجوز للجهاد خاصةً (¬٧).
وأما مذهب الشافعي، فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال. ولهم في سفر الطاعة وجهان, أحدهما: تحريمه، وهو اختيار النواوي (¬٨)
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 471 (SanadKitab #197, hlm. urut 620)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.