وغيره. والثاني: جوازه، وهو اختيار الرافعي. وأما السفر قبل الزوال، فللشافعي فيه قولان, القديم: جوازه، والجديد: أنه كالسفر بعد الزوال (¬١).
وأما مذهب مالك فقال صاحب «التفريع» (¬٢): «ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار: أن لا يسافر إذا طلع له (¬٣) الفجر وهو حاضر حتى يصلِّي الجمعة».
وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقًا (¬٤).
وقد روى الدارقطني في «الأفراد» (¬٥) من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «مَن سافر من دار إقامةٍ يومَ الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يُصْحَب في سفره». وهو من حديث ابن لهيعة.
وفي «مسند الإمام أحمد» (¬٦) من حديث الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 472 (SanadKitab #197, hlm. urut 621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.