وكان إذا مات المُحْرِمُ أمرَ أن يُغسَل بماء وسدر ويكفَّن في ثوبَيه، وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه. وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه (¬١).
وكان يأمر من ولي الميِّتَ أن يُحسِّن كفنه (¬٢)، ويكفِّنه في البياض (¬٣)؛ وينهى عن المغالاة في الكفن (¬٤). وكان إذا قصر الكفنُ عن ستر جميع البدن غطَّى رأسه، وجعل على رجليه شيئًا من العشب (¬٥).
فصل
وكان إذا قدِّم إليه ميت يصلِّي عليه سأل: «هل عليه دين أم لا؟». فإن لم
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 647 (SanadKitab #197, hlm. urut 796)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.